العودة   مجمع الجهراء الإلكتروني > مكتبـــة الـــجهـــراء الثقـــافية والإستراحة العامة >  مكتب الاستشارات القانونية
 

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: السيرة الذاتية للمرشح مبارك الحجرف (آخر رد :عبير)       :: استفتاء من سيمثل الجهراء في امه 2012 (آخر رد :عبير)       :: باقــــــة ورد !! (آخر رد :عبير)       :: رسـالـة إلى الآبـاء والأمـهـات (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: ياباغي الخير والسعـادة والذرية والفرج أقبل (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: رحلة أوربــا عالـجـيـتــي@صور (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: حكمـة في صـوورهـ (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: للايجار زحلاقية بــــ 10 دينار لليوم (آخر رد :حسين الشمري)       :: حقيقة نسب عائلة الحسيني (آخر رد :الكويتى)       :: بشركه كبرى نعلن لتعيين حملة شهادة ثنوى ومتوسط وابتدائي (واالعسكريرن المسرحين امن) (آخر رد :الكويتى)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 07-03-2010, 01:49 AM   #1 (permalink)
Banned
 
عشق بدويه غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي ما هي حقوق المرأة الكويتيه ؟!

استفسار للأخ المحامي / مشــــااري العياااده

ما هي حقوق المرأة الكويتيه المطلقه من كويتي ؟!







التعديل الأخير تم بواسطة المحامي مشاري العياده ; 07-06-2010 الساعة 02:33 AM
عشق بدويه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 
قديم 07-06-2010, 02:45 AM   #2 (permalink)
محامي وناشط سياسي
الصورة الرمزية المحامي مشاري العياده
 
المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي

الاخت عشق بدويه حياج الله تلك هي نصوص القانون الخاصه بالاحوال الشخصيه فيما يخص المرأه

بأختصار وقبل لا نتطرق لنصوص القانون
للمرأه الحق في حضانة الاطفال ونفقتهم واجرة مسكن واجرة خادمة واجرة استقدامها وأجرة سايق واجرأة استقدامه ونفقة عدة ومتعه
قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية بدولة الكويت

المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 97
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104

المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.


المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.


المادة رقم 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.


المادة رقم 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.


المادة رقم 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.


المادة رقم 79
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.


المادة رقم 80
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.


المادة رقم 81
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.


المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.


المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.


4.1.1.5.3.2 - أحكام المسكن والطاعة
(84 - 91)
المادة رقم 84
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.


المادة رقم 85
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.


المادة رقم 86
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر



المادة رقم 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء ، ويراعي في فرضها حاله يسرا وعسرا.

المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للام

المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.


المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.[/b][/center][/size]






التعديل الأخير تم بواسطة المحامي مشاري العياده ; 07-06-2010 الساعة 03:03 AM
المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 
قديم 07-06-2010, 01:33 PM   #3 (permalink)
Banned
 
عشق بدويه غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي

يعطيك العافيه .. استاذ / مشاااري ع التوضيح

عندي استفســـاااار ثاني ... متى اتنزل المطلقه ضبط و احضار و منع سفر على طليقهااا ؟؟!

و شكرا






عشق بدويه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 
قديم 07-07-2010, 01:38 AM   #4 (permalink)
محامي وناشط سياسي
الصورة الرمزية المحامي مشاري العياده
 
المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي

الاخت عشق بدويه حياج الله

بعد صدور الاحكام بصفه نهائيه وان لم يتم عمل استئناف عليج استخراج شهادة بعدم حصول استئناف وهذي انا اشوف انها عباله وانصحج بوضع محامي لان الاجراءات متعبه جدا في ظل روتين في المحاكم تحتاج يالواحد الى شخص ذوي علاقات كمحامي ينجز الموضوع عليج فتح ملف تنفيذ ومن ثم يتم اعلانه قانونا ويتم استدعائه اما للدفع او لاخذ الاجراءات القانونيه كالضبط والاحضار ومنع السفر وحجز راتب






المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 
قديم 07-07-2010, 08:43 PM   #5 (permalink)
Banned
 
عشق بدويه غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي

فديت قلبك .. أستـــأذ / مــشــــاري

وهم عندي استفســــار .. !!

إذا المطلقه ( تسوق سياره ) يحق لها تطلب من طليقهــا ( سايق و سياره ) .. !!

وشــــــــــــــكــــــــــــــــرا






عشق بدويه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
دعم - لينكات : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0


أقسام المنتدى

 متــفـــرقــات @ حراج السيارات @ محل الكمبيوتر والإنترنت @ محل التلفونات @ مكتب الجهراء العقاري @ اسطبلات الجهراء ومتنزهات ومزارع @  مركز التسوق النسائي @ منتديات محافظة الجهراء العامة @ ديوانية الجهراء العامة @ ديوان المنتدى والأعضاء @ مجلس المرأة الخاص @ أقسام اخرى @ اقتراحات وشكاوي @ قضايا الشارع الكويتي @ لقـاءات منقوله وسيــر جهـراويه @ القسم الإداري الخاص @ مكتبة المرحوم الشيخ عبدالعزيز الهده الإسلامية @ ســير وقصص من التاريخ الإسلامي @ الصوتيات واليوتيوب ( الإسلامي ) @ قسم الــمـطــبــخ @ مكتبـــة الـــجهـــراء الثقـــافية والإستراحة العامة @ مكتبة الإلكترونيات والإنترنت والمرئيات . @ المكتبة الأدبية @  لقاءات الموقع الخاصه @ منتدى الشـــعــر الشـعــبـي @ اســتراحة المكتبة للمواضيع العامة @ مركز التسوق التجاري @ منتدى دليل السياحة العائلية @ منتدى الإبتسامة @ ارشيف جرائم الإهمال في مستشفى الجهراء @ القسم الصحي والتغذيه @  القسم الرياضــــي @ الشباب والمحركات @ المحذوفات @ من كاميرات الأعضاء :) @ الخيمة الرمضانية @ المواضيع الهامه والمنقوله لشهر رمضان @ نشاطات المنتدى الرمضانية @ أخبـار الجهــراء بالصــحـف @ منطقة الجهراء الإجتماعية والصحية @ الشباب والرحلات البرية @ تصاميم (للمنزل) @ مناظر طبيعية وسياحة عامة @ مجلة محافظة الجهراء @ منتدى قضايا الأسره @ موقع الـيـو تـيــــوب (you tube) @ أخبار العالم @ الشباب والدراسه @ أبحاث ومعلومات جغرافيه وتاريخيه من العالم @  مكتب الاستشارات القانونية @ ارشيف الخيمة الرمضانية 2009 @ الخيمة الرمضانية للعام 2010 @ ديوانية الرابعة @ انتخابات 2012 @



دردشة دردشه