قانون المطبوعات الفصل الثالث . الفصل الثالث الـمحظور نشره والعقوبات يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او بأصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم اوالصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون. المادة 19 لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا باذن خاص مكتوب من الديوان الاميري. المادة 20 يحظر نشر كل ما من شأنه: 1 - خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة. 2 - الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المختصة. 3 - التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجاراو الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة الا باذن خاص من المحكمة المختصة. 4 - كشف ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريته او عدم نشره، ولو كان ما نشر عنها صحيحا، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. 5 - اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقررالمحاكم او جهات التحقيق سريته. 6 - المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري. 7 - المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه. 8 - الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
|