العودة   مجمع الجهراء الإلكتروني > مكتبـــة الـــجهـــراء الثقـــافية والإستراحة العامة >  مكتب الاستشارات القانونية
 

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: السيرة الذاتية للمرشح مبارك الحجرف (آخر رد :عبير)       :: استفتاء من سيمثل الجهراء في امه 2012 (آخر رد :عبير)       :: باقــــــة ورد !! (آخر رد :عبير)       :: رسـالـة إلى الآبـاء والأمـهـات (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: ياباغي الخير والسعـادة والذرية والفرج أقبل (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: رحلة أوربــا عالـجـيـتــي@صور (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: حكمـة في صـوورهـ (آخر رد :ابو أنـــوار)       :: للايجار زحلاقية بــــ 10 دينار لليوم (آخر رد :حسين الشمري)       :: حقيقة نسب عائلة الحسيني (آخر رد :الكويتى)       :: بشركه كبرى نعلن لتعيين حملة شهادة ثنوى ومتوسط وابتدائي (واالعسكريرن المسرحين امن) (آخر رد :الكويتى)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 05-30-2010, 08:51 PM   #1 (permalink)
محامي وناشط سياسي
الصورة الرمزية المحامي مشاري العياده
 
المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي الطعن بالتزوير

هل إذا تم الطعن بالتزوير مرة ولم يتم حضور الطاعن للجلسة المعلنة بذلك هل يسقط الحكم وتعتبر الورقة الموقع عليها صحيحة وهل يمكن إعادة الطعن بالتزوير مرة أخرى وهل يمكن أخذ تعويض من رافع الدعوى حتى ولو لم يكمل مشواره فى الطعن (عدم حضوره) .






الرد :


لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :

" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ..........

- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيقها الطعن بنفسها – أن الورقة المطعون عليها مزورة تفصل في الدعوى ، وتحيل واقعة التزوير للنيابة العامة التي يكون لها استكمال التحقيقات في الواقعة عند الاقتضاء ، والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

- يجوز للمحكمة – إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها لأسباب قوية – أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .

- إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه ، تعين عليها وقف نظر الدعوى ، وتتربص إلى أن يتم الفصل في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائنا .



وبناء عليه إذا صدر أمر من النيابة العامة بألا وجه بالنسبة للطعن بالتزوير – لم ييكن في استطاعة مدعي التزوير إعادة التمسك بالطعن بالتزوير .






المحامي مشاري العياده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
دعم - لينكات : Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0


أقسام المنتدى

 متــفـــرقــات @ حراج السيارات @ محل الكمبيوتر والإنترنت @ محل التلفونات @ مكتب الجهراء العقاري @ اسطبلات الجهراء ومتنزهات ومزارع @  مركز التسوق النسائي @ منتديات محافظة الجهراء العامة @ ديوانية الجهراء العامة @ ديوان المنتدى والأعضاء @ مجلس المرأة الخاص @ أقسام اخرى @ اقتراحات وشكاوي @ قضايا الشارع الكويتي @ لقـاءات منقوله وسيــر جهـراويه @ القسم الإداري الخاص @ مكتبة المرحوم الشيخ عبدالعزيز الهده الإسلامية @ ســير وقصص من التاريخ الإسلامي @ الصوتيات واليوتيوب ( الإسلامي ) @ قسم الــمـطــبــخ @ مكتبـــة الـــجهـــراء الثقـــافية والإستراحة العامة @ مكتبة الإلكترونيات والإنترنت والمرئيات . @ المكتبة الأدبية @  لقاءات الموقع الخاصه @ منتدى الشـــعــر الشـعــبـي @ اســتراحة المكتبة للمواضيع العامة @ مركز التسوق التجاري @ منتدى دليل السياحة العائلية @ منتدى الإبتسامة @ ارشيف جرائم الإهمال في مستشفى الجهراء @ القسم الصحي والتغذيه @  القسم الرياضــــي @ الشباب والمحركات @ المحذوفات @ من كاميرات الأعضاء :) @ الخيمة الرمضانية @ المواضيع الهامه والمنقوله لشهر رمضان @ نشاطات المنتدى الرمضانية @ أخبـار الجهــراء بالصــحـف @ منطقة الجهراء الإجتماعية والصحية @ الشباب والرحلات البرية @ تصاميم (للمنزل) @ مناظر طبيعية وسياحة عامة @ مجلة محافظة الجهراء @ منتدى قضايا الأسره @ موقع الـيـو تـيــــوب (you tube) @ أخبار العالم @ الشباب والدراسه @ أبحاث ومعلومات جغرافيه وتاريخيه من العالم @  مكتب الاستشارات القانونية @ ارشيف الخيمة الرمضانية 2009 @ الخيمة الرمضانية للعام 2010 @ ديوانية الرابعة @ انتخابات 2012 @



دردشة دردشه