أحد الاخوة يسأل يقول رفعت دعوى امام القضاء كانت فى الاول مرفوعة تعويض ضد وزير الدفاع فاحالتها المحكمة الى القضاء الادارى فغيرت الطلبات الى الغاء القرار السلبى لجهة الادارة بالامتناع عن اعتبار الاصابة اثناء الخدمة وبسببها وما يترتب على ذلك من اثار واخدت حكم منطوقة اعتبار الاصابة اثناء الخدمة العسكرية وبسببها وما يترتب على ذلك من اثار وتضمن الحكم اهمال جهة الادارة والتقصير ثم رفعت دعوى امام القضاء المدنى بالتعويض عن الاصابة اثناء الخدمة فهل يحق لى رفع دعوى امام القضاء الادارى تعويض عما اصابنى نتيحة القرار الخطأ.
الرد :
من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى القانون و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر
فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها .
ومن ثم يمكن رفع دعوى تعويض بإعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها فى القانون يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة .