عرض مشاركة واحدة
 
قديم 03-16-2010, 10:33 AM   #70 (permalink)
جهراوي معروف
الصورة الرمزية الظفيري
 
الظفيري غير متواجد حالياً

إحصائية الترشيح:
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح :
افتراضي

طلال الفهد يستعيد منصب نائب مدير 'الشباب الرياضة'

15/03/2010 الآن - فالح الشامري 11:09:13 م

الشيخ طلال الفهد

أكد الباحث في القضايا الدستورية عبداللطيف راضي في تصريح خاص لـ أن الشيخ طلال الفهد الصباح يملك وفقا للقانون حيث تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره دون غيرها طلب تفسير الحكم الذي صدر لصالحه بشأن طعنه في عدم دستورية منعه من الجمع بين منصبه في الهيئة العامة للشباب والرياضة وعضوية مجلس إدارة النادي الذي انتخب له والذي صدر اليوم من قبل المحكمة الدستورية وقضت له بطلبه فيما يخص إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة رقم 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 والذي اعتبر تحقيقا لطلباته في هذا الخصوص والذي سيعود بموجبه لمنصبه في الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث تنص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على (........... ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة وسائر المحاكم ).
وقال عبداللطيف راضي أن الحكم جاء محققا لطلبات الشيخ طلال الفهد وان قضاء المحكمة بعدم الدستورية للفقرة التي تم بموجبه إقصائه عن منصبه في الهيئة يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي حالت دون استمراره في ذلك اخصها عودته بقوة حكم المحكمة الدستورية وان كل ما تم منذ 2007 باطل ولا يحتاج إلا فيما يتخذ من بعد ذلك من إجراءات اخصها ألا تكون إجراءات مخالفه لحكم المحكمة الدستورية إذ أن المادة السادسة من قانون المحكمة تنص على الآتي (إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي)
وان طلب تفسير الحكم لا يوقف تنفيذه حيث انه وفق قانون المحكمة الدستورية ساري التنفيذ من لحظة صدوره دون حاجة لأي تعديل من مجلس الأمة ولا حاجه لإلغاء الفقرة بأي مشروع قانون فقد ألغاها الحكم في قضائه فالسلطة التي تملكها المحكمة الدستورية في الكويت سلطة قائمه تسود على ما يصدر من تشريعات يقرها مجلس الأمة وخير مثال على ذلك ما صدر بشأن إلغاء مواد من قانون التجمعات والمواكب وان أي تشريع لاحق لمجلس الأمة أو أي قرار وزاري يصدر يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ما قررته المحكمة الدستورية في قضائها الذي صدر اليوم وانه ليس لاي جهة الامتناع عن تنفيذ الحكم حيث تنص المادة 23 من المرسوم بشأن لائحة المحكمة الدستورية الصادرة في 1974 ( تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية : ' على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك' ....)
ونوه إلى أن الحكم الذي صدر من قضاء المحكمة الدستورية والذي أجاب الطاعن في طلباته وقضى عدم دستورية الفقرة الأخيرة يلغي كل حكم يخالفه من قرار وزاري أو تشريع وانه متى ظهر ما يخالف حكم المحكمة الدستورية بنص تشريعي أو لائحة أو قرار أو أي نظام أساسي يعتبر مخالفا للدستور ولا يمنع ذلك من ان يطعن بالمخالفة لأحكام الدستورية في كل ما يستجد .


12:05:24 م
أصدرت المحكمة الدستورية صباح اليوم حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة المطعون عليها في الدعوى المقدمة من الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا من القانون رقم 5/ 2007 منذ 3 سنوات، والتي تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات.
وكان الشيخ طلال رئيسا للجنة الاولمبية الكويتية ورئيسا لنادي القادسية ونائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبهذا الحكم يستعيد الشيخ طلال الفهد منصبه نائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الشيخ طلال الفهد :'بأن هذا الحكم يعد حكماً تاريخياً من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بُني عليها الدستور الكويتي '.

وأضاف المحامي السبيعي :' لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدي به الآخرون ' .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.





الظفيري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس